ابن إدريس الحلي
356
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
إلى زوجها بالعقد الأوّل ، فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ( 1 ) ، فقد روي أنّ الرجلين الزوجين يرجعان بمثل الصداق على ورثتهما ويرثانهما ، والصحيح من الأقوال : أنّ بموت أحد الزوجين إما المرأة أو الرجل يستقرّ جميع المهر كملاً ، سواء دخل الرجل بها أو لم يدخل ، على ما قدّمناه قبل هذا . فإن مات الرجلان وهما في العدّة فإنّهما ترثانهما ، ولهما المهر المسمّى حسب ما قدّمناه في المتوفّى عنها زوجها ، ولم يدخل بها ، وعليهما العدّة ما تفرغان من العدّة الأولى ، تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها ( 2 ) . ومتى أقام الرجل بيّنة على أنّه تزوّج بامرأة ، وعقد عليها عقداً صحيحاً ، وأقامت أختها بيّنة على هذا الرجل أنّه عقد عليها ، فإنّ البيّنة بيّنة الرجل ، ولا يلتفت إلى بيّنة المرأة ، اللّهمّ إلاّ أن تقيم البيّنة بأنّه عقد عليها قبل عقده على أختها ، فإذا كان الأمر كذلك قُبل بيّنتها وبطلت بيّنة الرجل ( 3 ) أو يكون قد دخل بها ، فمتى كان مع بيّنة المرأة أحد هذين الأمرين ، إمّا الدخول بها أو تاريخ متقدّم ، سُمِعت بيّنتها وأبطلت بيّنة الرجل . * * *
--> ( 1 ) - المصدر السابق نفسه . ( 2 ) - المصدر السابق نفسه . ( 3 ) - قارن النهاية : 488 . نظراً لوهم الوراق في ترتيب أصل النسخة المصوّر عنها فوقع تقديم وتأخير فجاءت النسخة المصوّرة كذلك ، وهذا ما اقتضى تنبيه القارئ عليه .